تتيح هذه الخدمة استلام مساهمة الأفراد بمبلغ معين يعود ريعه لصالح موقوف له معين أو أي من أعمال البر التي يرغب في دفع مساهمته الوقفية لها.
خطوات طلب الخدمة
خطوات طلب الخدمة
1. يتقدم العميل بطلب المساهمة بمبلغ معين إما بالدفع نقدا أو عن طريق حساب السهم الوقفي في البنك.
2. تقوم الوزارة بتسليم المستفيد إيصال بالمبلغ المتبرع به.
3. تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للاستفادة من المبالغ المودعة في الجانب الخيري والوقفي.
احكام خاصة بالخدمة
احكام خاصة بالخدمة
أ- شروط المساهم:
- أن يكون أهلا للتبرع وفق ضوابط الأهلية الشرعية.
- أن تكون إرادته صحيحة خالية من العيوب عند دفع المساهمة الوقفية.
- أن يستوفي السن القانوني.
- أن يكون عماني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون.
ب- شروط المال المساهم به:
- أن يكون مالا متقوما قابلا للانتفاع.
- أن يكون مملوكا للمساهم.
- أن يكون معلوما لدى المساهم علما نافيا للجهالة عند دفع المساهمة.
ج- شروط المساهم له:
- أن يكون جهة بر.
- أن يكون المساهم له مباحا شرعا.
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
. أصل شيك الدفع في حالة عدم التحويل المصرفي أو الدفع نقدا